تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
للعدالة بقول بعض وكونه جزء مفهوم العدالة على ما فسّرنا الرواية سابقا .

[ يقع الكلام في محقّق الاصرار ]

فالإصرار على الصغيرة أيضا من الكبائر ويعتبر في العدالة الاجتناب عنه أعنى ترك الاصرار فيقع الكلام . أولا في انّه بم يتحقّق الإصرار لا يخفى تحققه بتكرار صغيرة خاصة مع عدم تخلّل التوبة بينها مثل ان يخلق لحية مكررا ولم يتب بعد كل حلق كما أنه لا يبعد تحققه باتيان صغائر مختلفة مع عدم التوبة بعد كل منها لصدق الاصرار بذلك أيضا . وهل يتحقق الاصرار بمجرد صدور صغيرة من الشخص مع عدم تعقبها بالتوبة أم لا . لا يبعد صدق الاصرار بذلك لان هذا مقتضى ظاهره الرواية 4 من الباب 48 من أبواب جهاد النفس من الوسائل وهي ما رواها جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
قال الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر اللّه ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار ) . ومع ذلك لا حاجة في صدق الاصرار بمجرد ذلك بان يقال بأنّه بعد ما يكون مفروض الكلام ما ذا ارتكب الشخص الصغيرة الواحدة مرة واحدة ولم يتب بعد بأنّه يصدق الاصرار من باب ان التوبة بعد ما كانت واجبة فورا فهو بتركه التوبة يصرّ على الصغيرة . حتى يقال اشكالا عليه بأنه لا يجب في الصغيرة التوبة لان قوله تعالى