تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الإجمالي في البين . ومن هنا يظهر لك الفرق بين ما إذا يعلم إجمالا ترك صلاتين من الصلوات الخمس من اليوم والليلة بعد مضى وقت كل منها ، وبين مفروض المسألة ، لأنّ في تلك الصورة يكون الشّك بالنسبة إلى كل من الصّلوات شكّا بعد الوقت ، وإجراء قاعدة الشّك بعد الوقت في كل منها مناف مع العلم الإجمالي ، فلا بدّ من اتيان ركعتين ، وثلاث ركعات ورباعيتين .

[ اجراء قاعدة الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الثلاثة بلا مانع ]

وأمّا في فرض المسألة فيكون اجراء قاعدة الشّك بعد الوقت بالنسبة إلى الفجر والظهر والعصر بلا مانع ، ويكون بالنسبة إلى المغرب والعشاء شكّا في الوقت « 1 » .
هامش
( 1 ) - أقول : لم يتعرض سيدنا الأستاذ آية اللّه العظمى مد ظله العالي في مجلس البحث لصورة ما إذا علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا صلاتين ، مع كون هذا الشّك قبل انتصاف الليل ، وفي الفرض أيضا كما قال السيّد رحمه اللّه يأتي العشاءين ويضيف إليهما ثنائية ورباعية ، لأنّ مع العلم الإجمالي بعدم إتيان ثلاث صلوات من الخمسة ، فيأتي بالمغرب والعشاء لكون الشّك فيهما في الوقت ، وحيث يعلم بفوت صلاة أخرى من الفجر والظهر والعصر يأتي ثنائية ورباعية ، فإن كان ما فات هو الفجر فأتى بثنائية ، وإن كان واحدا من الظهر والعصر فبإتيان رباعية تحصل البراءة . وأمّا إن علم أنّه لم يصلّ إلا صلاة واحدة ، فقال السيّد رحمه اللّه : بأن هذه الصورة مثل السابقة ، يعنى : يضيف بالمغرب والعشاء ثنائية ورباعية ولكن كما أفاد سيدنا الأعظم مد ظله العالي في حاشيته على العروة ( في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس ) لأنّ في هذا الفرض يعلم إجمالا بعدم إتيان أربع من خمس صلوات ، فلا بدّ من إتيان المغرب والعشاء ، وحيث إنّه يعلم بعدم إتيان صلاتين من الفجر والظهر والعصر ، فلا بدّ من إتيان ثنائية ورباعيتين ، ولا يكفى ثنائية ورباعية ، لأنّ المحتمل كون ما علم به إجمالا ، هو كلا من الظهر والعصر ، لا الفجر وواحد من الظهرين ، كما أنّه .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 325 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني