ختام فيه مسائل متفرقة ( فروع العلم الاجمالي )
[ في البحث في الفروع الّذي تعرض له السيد اليزدي ره ]
اعلم أن السيّد رحمه اللّه في العروة الوثقى « 1 » ذكر في ذيل هذا العنوان مسائل تبلغ إلى الخمسة والستين ، وقد تعرض بعض من تأخر عنه في صلاته ( آية اللّه العظمى الحائري رحمه اللّه ) « 2 » لبعضها ، ونحن نتعرض لبعض مسائلها لا لكلها خوفا من الاطناب .
فنقول بعونه تعالى : قال السيّد رحمه اللّه : الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، بنى على الثاني ، كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصّلاة .
اعلم أنّه كما يظهر من العبارة تارة يطرأ للمصلى هذا الشّك بعد الفراغ من الصّلاة ، وأخرى في أثناء الصّلاة في الركعة الرابعة منها ، فإن كان الشّك بعد الفراغ بمعنى أنّه بعد الفراغ شك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، بنى على كونه بعد الاكمال ، وتصح صلاته ، لأنّ الشّك يكون في صحة الصّلاة وعدمها بعد الفراغ فتجرى قاعدة الفراغ ، لأنّ مورد القاعدة على
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى ، ص 646 .
( 2 ) - كتاب الصّلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه ، ص 421 .