تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الأربع ثمّ سلم ، وبعد السّلام تيقن عدم نقص الصّلاة فلا يجب صلاة الاحتياط . وهل يكون الأمر في سجود السهو المسبب عن الشّك هكذا أم لا ؟ مثلا شك في الصّلاة بين الأربع والخمس ، فبنى على الأربع وسلم ، ثمّ بعد السّلام تيقن كون ما أتى به من الصّلاة أربع ركعات فزال شكه ، فهل يجب سجدتي السهو الواجب في هذا الشك أم لا ؟ لا يبعد وجوبهما ، لأنّ وجوبهما ليس دائرا مدار استمرار الشّك إلى أن يشرع فيهما ، بل وجوبهما مسبب عن نفس حدوث السهو الّذي صار موجبا للترديد والشك وان زال هذا الشك ، فعلى هذا يجب سجدتي السهو وإن ارتفع الشك ، فافهم .

مسئلتان متعلقتان بصلاة الاحتياط .

المسألة الأولى :

لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركنا ، أو نقص كذلك ولا يقبل التدارك ، فبعدها يجب رفع اليد عما بيده من صلاة الاحتياط لبطلانها لأجل الزيادة أو النقيصة المبطلة ، فهل يجب عليه إعادة صلاة الاحتياط أو تبطل الصّلاة ، فلا بدّ من إعادة أصل الصّلاة ، أو يجب إعادة صلاة الاحتياط أوّلا ، وإعادة الصّلاة بعدها أيضا .

المسألة الثانية :

لو نسي صلاة الاحتياط ، ودخل في فريضة مترتبة عليها ، مثلا صلّى الظهر فشك فيها بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم ، ثمّ بعد أن يعمل عمله أي : يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، شرع في صلاة العصر نسيانا ، فهل يجب عليه رفع اليد عن هذه الصّلاة المترتبة أي : العصر ، والإتيان بصلاة الاحتياط ، وتصح الصّلاة الّتي شك فيها أو لا ، بل لا بدّ من إعادة أصل الصّلاة الّتي شك فيها ، أو يجب إتيان صلاة الاحتياط بعد رفع اليد عن الصّلاة المترتبة الّتي بيدها ، ثمّ استيناف أصل الصّلاة .