زاد لفظة ( ركعة ) في الرواية .
الرواية الثالثة : وهي ما رواها أبو بصير
( قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) . « 1 »
الرواية الرابعة : وهي ما رواها زيد الشحّام
( قال : سألته من الرجل يصلّي العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستا فليعد الحديث ) . « 2 »
الرواية الخامسة : وهي ما رواها منصور بن حازم
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال :
سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من الركعة ) . « 3 »
الرواية السادسة : وهي ما رواها عبيد بن زرارة
( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شك فلم يدرأ سجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ، فقال : لا ، واللّه لا تفسد الصّلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة ) . « 4 »
إذا عرفت ذلك نقول : أمّا الكلام في الرواية الأولى والثانية فتارة يقع في أنّهما هل تكونان رواية واحدة باعتبار كون مضمونهما تقريبا واحدا ، والمروي عنه يكون واحدا ، وهو أبو جعفر عليه السّلام ، وروى عنه زرارة وبكير ، غاية الأمر رواها عمر بن
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 7 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 7 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 2 من الباب 14 من أبواب الركوع من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 3 من الباب 14 من أبواب الركوع من الوسائل .