الترتيب بينهما إلى الأخرى ، فتكون النتيجة جواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة .
فتحصل ممّا مر في المباحث الثلاثة أن الحق في المسألة الأولى أي المضايقة والمواسعة كون الأمر مبينا على المواسعة .
وفي المسألة الثانية أي وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة وعدمه أن الحق عدم وجوب الترتيب .
وفي المسألة الثالثة أي العدول من الحاضرة إلى الفائتة إذا تذكر في أثناء الحاضرة كون الفائتة على عهدته أن الحق عدم وجوب العدول ، بل يجوز العدول ، هذا تمام الكلام في هذه المسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 211
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢١١