الصّلاة أم لا .
الرواية العاشرة :
ما رواها محمد الحلبي قال : سألته ( يعنى : أبا عبد اللّه عليه السّلام ) عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى ؟
قال : لا ينبغي إلّا أن يكون بينهما ستر ، فإنّ كان بينهما ستر أجزأه . « 1 »
ورواه الشّيخ كما مرّ ، واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدم بالمعجمة ثمّ بالباء المواحدة ويمكن صحتهما ( هكذا في الوسائل ) . « 2 »
تدلّ على أنّه لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر أو شبر ، وقوله ( لا ينبغي ) لا ظهور له في الكراهة ، لأنّ كثيرا ما عبّر في مقام بيان التحريم بلفظ ( لا ينبغي ) فهذه الرواية من الأخبار المفصّلة بين ما يكون بينهما الفصل بستر أو بشبر فيجوز ، وبين ما لا يكون فصل بينهما بهذا المقدار فلا يجوز .
الرواية الحادية عشرة : ما رواه محمد بن مسلم
، وله على ما ذكر في الوسائل نقلا عن الشّيخ في التهذيب ( ورأيت في التهذيب ) روايتان :
الأولى :
وهي هذه عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته وابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال :
لا ينبغي ذلك ، فإنّ كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر ) . « 3 »
الثانية :
وهي هذه عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام ( قال : سألته عن المرأة تزامل
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 8 من أبواب مكان المصلّى من الوسائل .
( 2 ) - الوسائل ، ج 2 ، ص 432 .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .