تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
من أحمد وداود ، وعلى كل حال ما يمكن الاستدلال به مع قطع النظر ممّا نقل من الاجماع . أولا : ما ذكرنا من انّه هل الشرط للصّلاة في حق المرأة هو ستر تمام ما يستر بالثوبين من بدنها أو لا يعلم ذلك ، بل ما ندري هو ان المرأة إذا سترت بدنها بثوبين الخمار والدرع مثلا فقد ستر المقدار الّذي هو شرط في الصّلاة ، وامّا كون تمام ما يستر بهما شرط أو بعضها فغير معلوم ، فلم يثبت من هذه الأدلة كون الكفين لازم الستر في الصّلاة وكون سترهما شرطا وإن ستر الكفين بالدرع . « 1 » وثانيا : فلأنه بعد دلالة بعض ما ذكرنا من الروايات على كفاية ما يستر من بدنها بالدرع والخمار في حصول الستر الّذي هو شرط في الصّلاة ، وبعد وضوح عدم ستر الكفّين بالدرع والخمار لانّ الخمار ليس وضعه بحيث يستر به الكفّين وكذا الدرع فان كم الدرع ليس طوله بحيث يستر به حتى الكفّين بل كما ترى لا معنى لانّ يطول الكم حتّى يستر به الكفين ، مع احتياج الإنسان لرفع قسمة من الحوائج بكفه ، فكيف يمكن ستره ، فعلى هذا لا يستفاد من الروايات شرطية ستر الكفين مع كون
هامش
( 1 ) - أقول : قلت له مد ظله : بأنّه كما يظهر من بياناتك الشريفة قلت بامكان دلالة بعض الروايات على كون تمام ما يستر بالثوبين شرطا في الصّلاة للمرأة وخصوصا دلالة رواية زرارة المتقدمة على ذلك لأنه ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة الخ ) فلا يكفي أدنى من ذلك لأنه قال ( أدنى ما تصلي المرأة ومن الواضح أن سؤال السائل منه عليه السّلام ليس الا من جهة حكم الشرعي وانّه بأىّ مقدار من لباس المرأة يحصل الستر الذي شرط في الصّلاة لها فقال ( درع وملحفة ) فلا يكفي أدنى من ذلك فبمقدار يستر بهما من بدنها يشترط ستر هذا المقدار من بدنها في الصّلاة فلهذا لا يكفي هذا الوجه لاثبات عدم شرطية ستر الكفين في الصّلاة فصرف النظر مدّ ظله عن هذا الوجه ولعله استرضى ما قلت . ( المقرّر ) .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 272 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني