تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

[ في ذكر الرواية الّتي نقلها في مجمع البيان ]

ومن الروايات المتمسّكة بها على وجوب ستر مطلق البدن عليهنّ حتّى الوجه والكفين ، الرواية الّتي نقلها في مجمع « 1 » البيان عند ذكر آية ( والقواعد من النساء الخ ) في سورة النور عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال : للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم أربعة أثواب درع وخمار وجلباب وإزار . اعلم ، أن الدرع القميص وبالفارسية ( پيراهن ) ، فالمراد أن للزوج ما تحت
هامش
النساء ، وأنهنّ بحسب خلقتهنّ فتنة ، ولا فرق في ذلك كونهنّ ساترات الوجوه أو لا ، بل نفس إرائتها ولو مع ستر الوجه معرض للشهوات والآفات ، بل في هذا الحيث صرف منظر حجمها وقامتها مورث للفتنة ، ولعل أن ما ورد في بعض الروايات المستفاد منها الأمر بحبس النساء في البيوت ، أو عدم رجحان اختلاطهن ، حتّى تكلمهنّ مع الرجال ، يكون لأجل هذا . ورابعا على ما في نقل مسعدة بن صدقة قال في ذيل الرواية ( فاستروا عوراتهنّ بالبيوت ) فإن كانت المرأة عورة بتمامها يجب سترها فلم قال ( فاستروا عوراتهنّ بالبيوت ) فهذا الكلام شاهد على أن ما يجب سترها عليهم هو عوراتهن ، ولا مطلق بدنهن . وبعد ما أوردنا ما خطر ببالنا أجاب سيدنا الأستاذ مد ظله ، وأعاد ما أفاده في وجه كون المراد من الرواية هو وجوب ستر تمام البدن على النساء ، وقال : لا يبعد أن يكون هذا الكلام الصادر منه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، مع كون وضعه بحسب شارعيته في مقام بيان الحكم ، أن وجه الظاهر الّذي تشبه النساء بالعورة ، هو كونهنّ مثل العورة في وجوب الستر ، مع انّه إن كان إطلاق العورة عليهنّ من باب كونهنّ ممّا يستحيي منهن ، فأيضا يمكن أن يستفاد وجوب الستر عليهنّ من هذه الرواية ، فإنّه على هذا يكون المراد أن النساء يستحيي منهن ، أو مكمونات للستر ، أو ما يتخوف منهنّ ، فأيضا ليس غرضه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نفس الإخبار بذلك ، بل يكون في مقام بيان الحكم ، فأيضا يمكن أن يقال : بأنّه يستفاد من هذا الكلام وجوب الستر عليهنّ حتّى الوجه والكفين ، خصوصا مع ما في ذيلها على ما في طرقنا من قوله ( فاستروا العورة بالبيوت ) فمن هذا يستفاد ان النظر في قوله ( النساء عيّ وعورة ) يكون إلى وجوب سترهنّ ، وإن فرض كون ستر هنّ في البيوت لم يكن واجبا ، لكن في صورة وجود الناظر يجب الستر عليهنّ . ( المقرر ) ( 1 ) - مجمع البيان ، ج 7 و 8 ، ص 105 .