تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

المورد الاوّل : يقع في الستر

ثمّ إنّ الكلام في المورد الأوّل اعني في الستر يقع في مقامين : المقام الأول : في المقدار الّذي يجب على المكلف ستره من بدنه مطلقا ولو في غير حال الصّلاة . والمقام الثاني : في المقدار الّذي يجب ستره من بدنه في خصوص حال الصّلاة . أما الكلام في المقام الأوّل فنقول - بطريق الاختصار ، لأنّ المقام ليس مقام تعرضه بنحو المستوفي - إنّ التكلم في هذا المقام يقع تارة في الستر الواجب على الرجال ، وتارة يقع في الستر الواجب على النساء .

[ يقع الكلام في مفاد آية الشريفة من سورة النور الآية ]

أما الستر الواجب على الرجال ، فنقول : اعلم أنّ المسلم عند المسلمين من الخاصة والعامة هو وجوب ستر العورتين على الرجال بمعنى : وجوب ستر القضيب والأنثيين والمقعد ، وهذا المقدار مسلم عند الفريقين ، ويدل على ذلك قوله تعالى في