تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ في ذكر اشكال والجواب عنه ]

وإن قلت : ان الرواية متعرضة لما إذا تبين الخروج عن القبلة ووقوع ما مضى من صلاته على دبر القبلة في أثناء الصّلاة ، والروايات المفصلة لما تبين الانحراف بعد الصّلاة ، فموردهما مختلف فلا تعارض بينهما . أقول بأنّه بعد وجوب الإعادة إذا تبين في الأثناء في صورة الاستدبار مع أن بعض صلاته وقعت مستدبرا ، ففي صورة تمامية الصّلاة إن لم تكن الإعادة ثابتة بالأولوية في صورة الاستدبار ، فلا أقل من انّه لا فرق مسلما في هذا الفرض بين وقوع بعض الصّلاة مستدبرا في وجوب الإعادة أو وقوع كلها مستدبرا . ولكن لا مجال لهذا التوهّم حيث إن الرواية مشعرة أو ظاهرة في ما كان تبين الانحراف مستدبرا في الوقت ، لأنه من الواضح أنّ الشخص يصلّي صلاته في الوقت ، ففرض صورة كان الشخص مشتغلا في الوقت بالصّلاة ثمّ تبين له انحرافه عن القبلة ، وأجاب عليه السّلام بما يستفاد منه وجوب إعادة هذه الصّلاة إذا كان الانحراف بالغا حدّ الاستدبار ، فمورد السؤال والجواب هو مورد يكون الوقت باقيا ، ففرض شمولها لخارج الوقت بعيد في الغاية . نعم هنا رواية رواها الشّيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمه اللّه وهي هذه ( محمد بن الحسن في النهاية ( قال : قد رويت رواية انّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصّلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل انتهى ) . « 1 » وهذه الرواية تارة يقع الكلام في مقدار دلالتها وأنها هل تعارض مع
هامش
( 1 ) - الرواية 10 من الباب 11 من أبواب القبلة من الوسائل .