الأولى : ما رواها فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم :
( وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصّلاة فليصل أربعا ) . « 1 »
الثانية : ما رواها الحسن بن علي الوشاء ( قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : إذا زالت الشّمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر ) . « 2 »
الثالثة : ما رواها محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات ) . « 3 »
الرابعة : ما روى عنه عن أحدهما عليهما السّلام إنه قال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج ( قال : يصلي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت الصّلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصّلاة الّتي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره ) . « 4 »
ويمكن أن يخدش في كلها .
أما الرواية الأولى : فلكونها معارضة مع صحيحة أخرى عن محمد بن مسلم وهي رواية 1 من هذا الباب ، وهي هذه عن محمد بن مسلم في حديث ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 21 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 12 من الباب 21 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 13 من الباب 21 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 14 من الباب 21 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .