وظهر لك ممّا مرّ أن الضابط في وجوب الاتمام عليهم ليس كون السفر أكثر من الحضر ، بحيث يكون الواجب الإتمام على من يكون سفره أكثر من حضره وإن كان ذلك لأجل التحصيل مثلا ، ولا ما اعتبروا في مقام ذكر هذا الشرط بأن الشرط أن لا يكون المسافر كثير السفر ، لما قلنا من عدم وجوب الإتمام على مطلق كثير السفر .
تمّ بحمد اللّه ومنّه الجزء الأول من كتاب تبيان الصّلاة المشتمل على مباحث صلاة الجمعة والمسافر إلى احكام قواطع السفر
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 259
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٥٩