[ في ذكر الصلوات المفروضة ]
والفرض منها تسعة على ما قاله العلّامة رحمه اللّه في القواعد وبعض آخر .
أوّلها : الصلوات اليومية .
ثانيها : صلاة الجمعة .
ثالثها : صلاة العيدين .
رابعها : صلاة الكسوفين .
خامسها : صلاة الزلزلة .
سادسها : صلاة الآيات .
سابعها : صلاة الطواف .
ثامنها : صلاة الأموات .
تاسعها : ما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه .
وبعضهم عدوها سبعة بعدم عد صلاة الأموات من الصلوات وان كان عدها من اقسام الصّلاة ممكننا بناء على ما قلنا من كون الصّلاة عبادة مخصوصة وحضورا خاصا عند المعبود ، لأنّ صلاة الميت أيضا مثل ساير الصلوات وان لم يكن لها ركوع ولا سجود ، لأنها أيضا حضور خاص عند المعبود وتوجه العبد إلى مولاه وعبادة مخصوصة
وجعل الجمعة مندرجة في اليومية لكونها واحدة منها .
أو خمسة بجعل صلاة الزلزلة والكسوفين والآيات كلها واحده وهي الآيات .
أو أربعة بجعل ما وجب بالنذر وشبهه خارجا عن التقسيم ، لأنّ هذا التقسيم