تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وجه اتفق ، فيجب عليه الإتمام ، لأنه في هذا السفر مكاريا ، ويجب الإتمام على المكاري . الفرع الثاني : إذا كان حصول عنوان المكاراة للمكاري في المسافة التي لم تبلغ حد المسافة الموجبة للقصر ، مثل مكاري الّذي يشتغل بشغل المكاراة في فرسخين أو ثلاثة فراسخ ، فهل يجب عليه القصر إذا سافر في عمله - أعني : في المكاراة - إلى المسافة البالغة حد القصر ، أو يجب عليه الإتمام . فإن قلنا بلزوم حصول هذا العنوان للمكاري في السفر الّذي يجب عليه القصر لولا حيث المكاراة ، فلا يجب عليه الإتمام ، لأنه ليس من مصاديق المكاري الذي يجب عليه الإتمام على هذا . وإن لم نقل بذلك فيجب عليه الإتمام ، لأنه مكار وعمله السفر ، وهذا السفر سفر في عمله والسفر عمله . الفرع الثالث : لو اشتغل المكاري بهذا الشغل ، لكن فرض كون اشتغاله بهذا العمل في السفر بلا قصد المسافة الشرعية وإن فرض بلوغه بحد المسافة الشرعية ، لكن كان غير قاصد للمسافة الشرعية الموجبة للقصر ، ثمّ اتفق أن يسافر في عمله سفرا مع القصد إلى المسافة الموجبة للقصر ، فهل يجب عليه القصر أو الإتمام ؟ يمكن أن يقال : بوجوب القصر عليه بدعوى كون مكاراته قبل هذا السفر في غير السفر الّذي لو لم يكن مكاريا كان الواجب عليه القصر ، بل كان شغله في الأسفار لو لم يكن مكاريا لا يجب القصر عليه لعدم كونه قاصد المسافة ، وادعاء كون حصول المكاراة له في الأسفار الّتي لو لم يكن عنوان المكاراة كان القصر عليه لازما في صدق المكاري الّذي يجب عليه الإتمام في السفر .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 223 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني