تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
تحقّق موضوع السفر الموجب للقصر ، أو لا يعتبر ذلك ، بل لو كان ذهابه أقل من أربعة ولكن مجيئه كان بحدّ يحصل من مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ ، كان الواجب عليه القصر ؟ وكذلك يقع الكلام في انّه بعد كفاية ثمانية فراسخ ملفقة في وجوب القصر ، فهل يعتبر أن يكون الإياب أربعة فراسخ ، سواء اعتبرنا كون الذهاب أربعة فراسخ أو لم نعتبر ذلك ، أو لا يلزم ذلك في الاياب ، بل لو كان الاياب أقل من ذلك وكان الذهاب بمقدار يكون المجموع ثمانية فراسخ يكفي في وجوب القصر ، مثلا لو أراد المسير إلى مقصد يكون البعد بينه وبين وطنه خمسة فراسخ ، ثمّ أراد الرجوع من طريق آخر يكون ثلاثة فراسخ ، فيكون الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة فراسخ ، فقد حصل ما هو المحقّق للسفر الموجب للقصر ؟ فنقول : إن الحقّ هو اعتبار كون أقل الذهاب أربعة فراسخ ، بحيث لو كان أقل من ذلك ولو كان الاياب بمقدار يكون المجموع من الذهاب والاياب ثمانية فراسخ ، لم يتحقق السفر الموجب للقصر ، وأمّا لا يعتبر ذلك في الاياب ، فلو كان الاياب أقل من أربعة فراسخ ، مثل أن يكون الذهاب من الطريق الّذي يكون البعد فيه بين المنزل والمقصد خمسة فراسخ ، ويكون الإياب من الطريق الّذي يكون البعد فيه بين المنزل والمقصد ثلاثة فراسخ ، فقد حصل محقّق القصر . ووجهه ان يقال : بأن المستفاد من الروايات اعتبار مقدار البعد من منزل المسافر ، وقد حدّد الشارع هذا البعد ، وهو - بعد ما قلنا في مقام الجمع بين الأخبار - ثمانية فراسخ أو أربعة فراسخ اقلا من باب كون البعد بمقدار أربعة فراسخ مشتمل مع العود والمجىء ، إلى المنزل على ثمانية فراسخ ، فلا بدّ من حصول البعد من المنزل بمقدار