تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فقط من المنزل إلى المقصد في السفر ، أو كان ثمانية فراسخ ذهابا وايابا ، فيجب القصر فيما لو سافر أربعة فراسخ ويعود أربعة فراسخ ، مثل رواية « 1 » معاوية بن وهب وغيرها .

[ لسان الاخبار مختلفة من حيث كون الفراسخ امتدادية أو ملفقة ]

إذا عرفت حال هذه الأخبار ، فنقول : إنّ لسان هذه الأخبار مختلف : بعضها يدلّ على أن السفر الموجب للقصر يكون مورده ، ما إذا سافر ثمانية فراسخ امتدادية ، وبعضها يدلّ على وجوب القصر في السفر إذا كان أربعة فراسخ فقط ، وبعضها يدلّ على لزوم ثمانية فراسخ ، ولكن لا يجب ان يكون الذهاب من المنزل إلى المقصد هذا المقدار ، بل يكفي ثمانية فراسخ ملفقة أيضا بحيث إذا كان الذهاب أربعة فراسخ والاياب أربعة فراسخ فيجب القصر . فتكون الروايات الدالة على اعتبار ثمانية فراسخ امتدادية في وجوب القصر معارضة مع الطائفة الثانية الدالة على وجوب القصر في أربعة فراسخ ، لأنّ الطائفة الأولى تعتبر ثمانية فراسخ في وجوب القصر ، ومعناه عدم وجوب القصر في ادني من ذلك وان كان أربعة فراسخ ، وطائفة الثانية تدلّ على وجوب القصر في خصوص أربعة فراسخ بدون اعتبار انضمام أربعة فراسخ اخر بها ، فيقع التعارض بينهما . ولكنّ الطائفة الثالثة من الأخبار ترتفع التعارض من بينهما ، ونجمع بينهما بقرينة أخبار الطائفة الثالثة . فنقول : بأنّ الطائفة الأولى من الأخبار في حد ذاتها تدلّ على اعتبار البعد من
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .