وإن كان لم ينو السجدتين في الركعة الأولى لم تجز عنه الأولى 140
وإن كانوا كبارا ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه 252
وتعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّه تعالى عليها النار 207
وعليه أن يسجد 140
الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ، إن شاء اللّه 315
الوقوف [ تكون ] على حسب ما يوقفها أهلها 329
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها 266 ، 280 ، 331
ولا يصلّى التطوّع في جماعة قال : ذلك بدعة 128
ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم 554
ولكنّ الجماعة سنّة في الصلاة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين 153
ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق 433
وليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة 160
ويعرف ذلك باجتناب الكبائر التي أوعد 212
وينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة 170
هل يؤمّ الرجل بأهله ؟ فقال : « لا يؤمّ لهنّ ولا يخرجن 132
يقرأ صلاته في عذرة الإنسان . . . فيقول عليه السّلام : صلاته صحيحة 119
يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان 170
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 692
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٦٩٢