لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة 53
لا يكبّر إلّا مع الإمام فإن كبّر قبله أعاد 181
ليس لعرق ظالم حقّ 583 ، 594 ، 604 ، 680
ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم 234
ما أنصفناهم إن أخذناهم ، ولا أحسنّاهم 235
ما بعت منه فخمّسه ! 228
الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء 39
من أتلف مال الغير فهو له ضامن 343 ، 560
من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا 560
من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن 519 ، 560
من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان 561
من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير 212
من يتصدّق على هذا الرجل بأن يعيد صلاته جماعة 219
الناس شركاء في ثلاثة : النار والكلأ والماء 402
الناس مسلّطون على أموالهم 375 ، 586
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن كلّ ذي ناب ومخلب 102
وإذا قال إمامكم : اللّه أكبر ، فقولوا : اللّه أكبر 181
وإذا كبّر فكبّروا 177
واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة 129
وأعلمهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة 128
والدليل على ذلك كلّه أن يكون ساترا لعيوبه بحيث لا يجوز التفتيش 212
وإن صلّيت وحدك فلا بأس 132
وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ 174
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 691
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٦٩١