فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا 177 ، 180
فاركعوا حين يركع واسجدوا إذا سجد 141
فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن 561
فإن أوصى فليس له إلّا الثلث 507
فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز 253
فإن كان بينه وبين الإمام سترة أو جدار 163
فظنّوا به خيرا وأجيزوا شهادته 212
فقال عليه السّلام : « يجب عليهم الخمس » 233
فقد أدرك الركعة 135
فقيل له : يا ابن رسول اللّه ! ما حال شيعتكم في ما خصّكم اللّه به 235
فكتب عليه السّلام : هكذا هو عندي 314
فما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت 54
في جواب سؤاله عن البختج قبل ذهاب ثلثيه : « إنّه خمر » 66
قال : سألته عليه السّلام عن الرجل يأتي السوق ، قال : نعم ليس عليكم المسألة 58
قال : هي واللّه الإفادة يوما فيوما 234
قال عليه السّلام : يبيّنه لمن يشتريه ليستصبح به 86
قدّموا خياركم 198
قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السّلام أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم 314
قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك 233
قول عليّ عليه السّلام في وقفه : « صدقة لاتباع ولا توهب » 351
قوله عليه السّلام في باب القنوت : « ثمّ يرفع يديه بحيال وجهه » 159
قيمة بغل يوم خالفته 641
كلّ ما أخذتم من المسلمين وشككتم فيه من هذه الجهات فلا تعتنوا به 93
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 689
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٦٨٩