إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام 148 ، 161
إن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة 157 ، 158 ، 160
إن كان بينهم وبين الإمام سترة أو جدار 163
إن كانت قلوبهم واحدة فلا بأس 200
إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم 135
إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به 177 ، 195
إنّما عليك أن تغسل الظاهر دون الباطن 63
إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة 128 ، 129
إنّه لا دم له 61
أو يحلف صاحب البغل أو يأتي بشهود 642
بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين ؟ 206
البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر 435 ، 464
التائب عن الذنب كمن لا ذنب له 205
حبّس الأصل وسبّل الثمرة 338
الحجر المغصوب رهن [ على خرابها ] 583
خلق اللّه الماء طهورا 81
سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة 132
سئل عليه السّلام فيه عن أرباح المكاسب الّتي تقع في أيدي الشيعة 231
الصلوات فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ولكنّها سنّة 125
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي 517 ، 532 ، 547 ، 634
عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك 58
فأجاب عنه الإمام عليه السّلام أوّلا : « بأن تعرفوه بالستر والعفاف » 206
فإذا أوصى بأكثر من الثلث 508
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 688
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٦٨٨