تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
كالعدم « 1 » - أنّ الحديث المعروف من أنّه « ليس لعرق ظالم حقّ » « 2 » الّذي قد تلقّاه الأصحاب بالقبول يرفع احترام عمله ، وكذلك ماله الّذي صرف لتربية الأصل وترقّياته كما لا يخفى . مع أنّه قد بيّنا سابقا أنّ كلّ ما يعمل في المغصوب من الصنعة وغيرها يصير ملكا للمغصوب منه ، ولا يجوز للغاصب التصرّف في العين بإزالتها أو نحوه بعد ذلك أبدا ، حتّى لو تصرّف وأزال الصفة الّتي زادت في العين عنده يصير ضامنا له أيضا . ثمّ إنّه قد يستشكل في مثل البيض الّذي يجعل لأن يصير فرخا ؛ من أنّه لا مجال لاستصحاب الملكيّة فيه ، لأنّه قبل أن يصير فرخا يصير دما وعلقة فيخرج بذلك عن قابليّة التملّك لعدم كون الأعيان النجسة قابلة للملكيّة فيصير حال البيض حال العصير الّذي صار خلًّا بعد صيرورته خمرا قبل الخليّة الموجب ذلك لخروج الموضوع عن تحت السلطنة ، فمقتضى القاعدة استصحاب بقاء عدم الملكيّة فيهما أي في البيض بعد ما صار فرخا ، وكذلك الخلّ بعد صيرورته خمرا . ولكنّه مدفوع ؛ بأنّه بعد منع العموم أو الإطلاق لأدلّة المحرّمات والأعيان
هامش
( 1 ) هذا ما أدّى إليه بداية النظر ولكنّه ليس بتامّ ، إذ ليس معنى الحديث سلب الاحترام عن عين مال الغاصب ، بل المراد نفي الحقّ لإبقاء ماله في ملك الغير . وبالجملة ؛ فالاستدلال به لعدم احترام عمله تامّ ، وبالنسبة إلى غيره فلا مجال للاستدلال ، فالتحقيق في الجواب هو الجواب الأوّل من عدم استناد النماء عرفا إلّا إلى الأصل لا إلى الماء ونحوه من المعدّات ، فتدبّر ! « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 157 الحديث 24363 و 25 / 388 الحديث 32194 .