ففي مثله لا وجه للشركة في العين ، كما لا وجه للحكم بالتلف ، بل يكون كلّ واحد من المالين باقيا على ملك صاحبه ، ولازم ذلك الشركة في الثمن بالنسبة إلى كلّ واحد من المالين بحسب الماليّة ، أو الحكم بضمان بدل الحيلولة .
أقول : يمكن دعوى جريان مناط الشركة فيما لو كانا - أي المالان - من جنس واحد هنا أيضا ، لأنّ المفروض بقاء المالين وعدم إمكان تجزئتهما وبقاء الاسم وصحّة إطلاق اسم كلّ من المالين عليهما ، مع عدم إمكان التجزئة في الخارج لا يضرّ بالدعوى ، إلّا أن يقال : إنّ الشركة الحقيقيّة خلاف الأصل ، والدليل الدالّ عليها - وهو الإجماع - إنّما يكون فيما لو اتّحد الخليطان جنسا ، وأمّا في المقام فهو مفقود ، فتدبّر !
وإن لم يكن بعد الخلط متميّزا أصلا ، فحينئذ تارة تكون العين المغصوبة بالنسبة إلى عين الغاصب بمقدار من القلّة بحيث لا يرى العرف بعد الخلط لها بقاء لا مادّة ولا صورة ، بل يراها معدوما ومستهلكا ، كما إذا خلط مقدارا قليلا من الشيرج بمقدار كثير من الزيت كانت نسبته إلى الزيت نسبة المثقال إلى الأمنان ، ففي مثله لا إشكال في أنّه ملحق بالتلف عرفا فلا مقتضي للشركة ، فالغاصب ضامن للمثل أو القيمة .
وأخرى كانت العين المغصوبة بحيث كان الخلط موجبا لاستهلاكها بحسب الصورة لا المادّة وانقلابها إلى صورة ما خلط به ، ولكن كانت مادّته باقية في نظر العرف بحسب الكمّ ، كما إذا خلط منّا من الشيرج بمقدار من السمن ، بحيث يصدق على المجموع أنّه سمن ولكنّه زاد مقداره منّا بخلط الشيرج ففي
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 668
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٦٦٨