وصف الجودة رأسا ، بل كان موجودا قائما بالمجموع ، فحينئذ لا بدّ وأن يكون مقدار الماليّة الثابتة لكلّ واحد من العينين قبل الخلط مضافا إلى مالكه ، ولازم ذلك هو الشركة في العين على حسب الماليّة ، كما لا يخفى ، وليس أخذ المالك أزيد ممّا كان ملكا له قبل الخلط والتفرّق بحسب المقدار موجبا للربا ؛ لعدم كون المقام داخلا في أقسام الربا المحرّم ؛ لاختصاص أدلّته بباب المعاوضات .
ولكنّ التحقيق هو الوجه الأوّل ؛ لعدم الدليل على خروج مال كلّ واحد منهما عن ملكه بحسب المقدار ، وأمّا الماليّة الثابتة لصاحب الجيّد ليست ترى في المجموع الآن موجودة ، بل العرف يحكم ببقاء ماله فيه الآن موجودا كمّا لا كيفا ، بحيث يرون وصف الجودة معدوما ، ولذلك لا بدّ من الالتزام بأخذ المغصوب منه ماله من المجموع بمقدار ما غصب منه دون الزيادة ، مع أرش وصف الجودة الزائلة ، كما لا يخفى .
وأمّا فيما لو اختلطت العين المغصوبة بالأجود ، فالظاهر هو تحقّق الشركة ، فيستحقّ كلّ من الغاصب والمغصوب منه من المجموع بمقدار عين ماله ، ولا ريب أنّ وصف الجودة الحاصلة للعين المغصوبة بالخلط إنّما هو بمنزلة زيادة وصف فيه عند الغاصب ، لا أن تكون زيادة عينيّة حتّى يقال بأنّه لا دليل على خروجها عن ملك الغاصب ، كما لا يخفى .
وأمّا في الفرض الثاني ، أي الاختلاط بغير الجنس ، فإن كان المغصوب بعد الخلط متميّزا فلا مجال للشركة ، بل يجب التفكيك وأداؤه إلى صاحبه إن أمكن ، وإن لم يمكن - كما لو اختلط مقدارا من الشيرج في السمن ، بحيث يصدق عليهما بعد الخلط كلّ واحد من العنوانين ، فيقال : شيرج مخلوط بالسمن عرفا -
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 667
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٦٦٧