نجاسة المني
فرع :
لا إشكال عندهم في نجاسة المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس ، إنّما البحث في دليله ، إذ الظاهر من الأخبار هو منيّ الإنسان « 1 » ، ولا إطلاق لها حتّى تشمل غيره ، مضافا إلى تصريح جملة من الروايات أنّ ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه « 2 » .
فحينئذ إن ثبت الإجماع بالنسبة إلى ما لا نفس له مطلقا فلا محيص عن الالتزام بالنجاسة ، وإلّا فقاعدة الطهارة بالنسبة إلى منيّ غير الإنسان محكمة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا في غير المأكول من الحيوان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 423 الباب 16 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 409 الحديث 4005 و 414 الحديث 4022 .