ضرورة ؛ أنّه بعد أن كان المرض بإطلاقه مؤثّرا في ذلك ، فلا يعقل أن يؤثّر حين الموت منه بخصوصيّة في الرتبة المتأخّرة في ما أوجبه أوائل المرض ، لعدم إمكان توارد العلّتين المستقلّتين الّذي هو محلّ النزاع في ذلك ، فلا بدّ وأن يكون أحدهما ملغى عن التأثير .
ولا يتوهّم أنّ تأثير الثاني إنّما هو إذا لم يكن مسبوقا بالأوّل ، إذ مع ذلك لا يعقل أن يؤثّر الخصوصيّة المدّعاة ، ضرورة أنّ محلّ البحث إنّما هو الواقع لا الخارج ، فإنّا [ إذا قلنا ] بأنّه لا بدّ وأن يكون أحد المقتضيين مؤثّرا في الوجود ، فإنّه بناء على الالتزام يكون المرض مطلقا علّة للحجر ، ففي الفرض المذكور فهو أوجب الحجر لا خصوصيّة حين الموت ، فسقوطه عن التأثير ليس مختصّا بما لو كانت الوصيّة حين الموت مسبوقة في الخارج بالوصيّة أوّل المرض .
وبالجملة ؛ فيدور الأمر - على ذلك - بين رفع اليد عن إطلاق المرض وتقييده بالحالة المقارنة للموت ، أو الأخذ بإطلاقه ورفع اليد عن سائر الأدلّة وإلغائها ، ولا ريب أنّه عند ذلك ، الأوّل متعيّن ؛ لصيرورته موجبا للعمل بالدليلين في الجملة .
فالتحقيق : هو البناء على كون الموجب للحجر آخر المرض الّذي يقال عرفا : إنّه قريب بالموت وحضرت وفاته ، وفي كلّ ما إذا شكّ فالمرجع هو الأصول الّتي سنحرّرها لأصل المسألة .
هذا ؛ وهل يكون مطلق الموت الواقع في حال المرض موجبا للحجر بناء عليه ، وإن لم يكن مستندا إلى ذلك المرض ، أم لا ، بل المناط هو كون المرض مستندا إليه الموت ، وإلّا ففيما لو قتل المريض قاتل أو لدغته الحيّة فمات ،
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 491
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٤٩١