ولكن لا ريب أنّ مناط المنجّز هو كون مثل هذا التصرّف في حال مرض الموت إضرارا على الورثة ، وكذلك يشمله ما يدلّ على أنّ المريض محجور عن التصرّف في ما زاد عن الثلث ، وإن لم تشمله العناوين الخاصّة للمنجّزات ، مثل الهبة والعتق والصلح ونحوها ، وكذلك فيما لو نذر وعلّقه على موته ، كما لو نذر أن يكون مقدار من ماله لزيد بعد موته ، أيضا في كونه من مصاديق التصرّف المعلّق أو المنجّز غموض ، إذ قد عرفت أنّ الوصيّة عبارة عن الإنشاء الفعلي المعلّق على الموت .
وأمّا النذر بأن يكون ماله الفلاني موهوبا لزيد بعد وفاته ؛ فهذا يرجع في الحقيقة إلى النذر بالوصيّة ، لا أن يكون وصيّة ، وكذلك ليس منجّزا ؛ لعدم انطباق أدلّته الخاصّة له وإن شملته أدلّته العامّة ، وكذلك فيما نذر هبة شيء لأحد وعلّقه على أمر اتّفق وقوعه بعد موته ، وأيضا فيما لو نذر وتحقّق المعلّق عليه في حياته وحال مرضه الّذي هو محلّ الكلام في جميع الأمثلة .
وكيف كان ؛ فعدم كونهما من التصرّف المعلّق حتّى يدخل في الوصيّة معلوم ، وكذلك دخولهما في مصاديق المنجّز إشكال .
ففي جميع هذه الصور ، وكذلك مثلها ، فإن بنينا على كونها من أفراد المنجّز فيدخل في محلّ الخلاف ، وإن بنينا على كونها شقّا ثالثا ، فالتحقيق هو الحكم بالنفوذ مطلقا وخروجها من الأصل ؛ لجريان الأصول المقتضية لذلك في جميع الأفراد المشكوكة من قاعدة « السلطنة » لو كان منشأ الشكّ قصور السلطنة ، وكذلك أصالة عدم تعلّق حقّ الغير ، لو كان المنشأ تعلّق حقّ الورثة ،
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 486
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٤٨٦