تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

حكم خرء الطير وبوله

فرع :

اختلفوا في نجاسة خرء الطير الغير المأكول ، نسبت النجاسة إلى المشهور « 1 » استنادا إلى إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة أبوال غير المأكول « 2 » ، ثم التعدّي منها إلى خرء الطير للإجماع المركّب ، وخصوص بعض الروايات الدالّة على نجاسة مطلق العذرة « 3 » ، وفيها ما لا يخفى . فالتحقيق ؛ طهارة بوله وخرئه لصحيحة أبي بصير الصريحة فيهما « 4 » ، لما عمل بها جمع من القدماء والمتأخّرين « 5 » وإن كانت النسبة بينها والروايات المقابلة العموم من وجه ، إلّا أنّ الترجيح لهذه الرواية من جهات ، أظهرها التعبير فيها بالطير لا المأكول ، فلولا له خصوصيّة لكان التعبير بغيره أولى ، مضافا إلى انصراف غير المأكول عن الطير ، ولو سلّمنا التكافؤ فتتساقطان ، فقاعدة الطهارة محكمة .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 456 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 404 باب 8 من أبواب النجاسات . ( 3 ) بحار الأنوار : 80 / 127 الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4015 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 41 ، المقنع : 14 ، المبسوط : 1 / 39 ، ونقل عن ابن أبي عقيل والجعفي في ذكرى الشيعة : 1 / 110 ، كشف اللثام : 1 / 390 ، ومدارك الأحكام : 2 / 262 ، ونقل عن جماعة من المتأخّرين في جواهر الكلام : 5 / 275 .
الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 47 | الميرزا أبو الفضل النجم آبادي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي