تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وفي بيع مفتاح الكرامة : « المجبور ضعفه بالشهرة المعلومة والمنقولة » « 1 » . وفي المقابس بأنّه : « مشهور متكرّر في الكتب » « 2 » ووصفه في مقام آخر : « بالشهرة وتلقّي الأصحاب له بالقبول ، حتّى أنّ الشيخ استدلّ به على صحّة الشراء » « 3 » . انتهى . قلت : استدلّ به في الخلاف في آخر مسائل الوكالة « 4 » ، وهو مرويّ في كتب الجمهور مسندا عن عروة بنحو ستّة طرق « 5 » . قوله قدّس سرّه : ( ولكن لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضى المالك ) . . . . . . . . . . إلى آخره . [ 3 / 351 ] قد تقدّم أنّ الرضى الشأني بحسب العادة لا يكفي في صحّة البيع ولزومه ، والرضى الفعلي غير معلوم منه صلّى اللّه عليه وآله « 6 » ، بل إنّ الظاهر من سؤاله صلّى اللّه عليه وآله من عروة عمّا صنع عدمه ، وأنّ الاعتماد على الرضى الشأني من النبيّ والرضى الفعلي من بائع الشاتين ودافع الدينار كافيان في رفع الحرمة فيما وقع من عروة في هذه الواقعة من القبض والإقباض بحيث لا يحتاج إلى لوم عليهما ، وقصّته ظاهرة في أنّه لم يكن وكيلا مطلقا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في معاملاته . قوله قدّس سرّه في صحيحة محمّد بن قيس « 7 » : ( والحاصل : أنّ ظهور الرواية في ردّ البيع . . . أوّلا ممّا لا ينكره المنصف . . . ) إلى آخره . [ 3 / 354 ] يمكن أن يقال : إنّ الردّ المبطل للبيع هو ما كان لكراهية ذات المعاملة وإرادة إبطالها
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 4 : 189 . ( 2 ) . مقابس الأنوار : 122 . ( 3 ) . المصدر : 123 . ( 4 ) . الخلاف 3 : 354 ، المسألة 22 . ( 5 ) . انظر : الجامع الصحيح 3 : 559 ، ح 1258 ؛ سنن أبي داود 3 : 256 ، ح 3384 - 3386 ؛ سنن الدارقطني 3 : 10 ، ح 29 - 30 . ( 6 ) . تقدّم في ص 87 - 88 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام 7 : 488 ، ح 1960 ؛ الاستبصار 3 : 205 ، ح 739 .
الرسائل الفقهية — صفحة 377 | الشيخ محمد جواد البلاغي / جمعى از محققان