بالمثل أو القيمة ملحوظ في تدارك ما هو للمالك ورفع ضرره بلحاظ واحد مجعول بجعل واحد وعهدة واحدة ، فالمتسالم عليه في الحقيقة هو ذلك المناط .
قوله قدّس سرّه : ( عدا ما حكاه في الرياض . . . )
. . . . . . . . . .
إلى آخره . [ 3 / 253 ]
وفي الرياض أيضا « إنّ كافّة الأصحاب على خلافه » « 1 » ، وفي مفتاح الكرامة « إطباق الأصحاب على خلافه » « 2 » .
وممّا ذكرنا يعرف ما في قوله قدّس سرّه : ( نعم ، يمكن توجيه الاستدلال المتقدّم . . . )
إلى آخره . [ 3 / 254 ]
قوله قدّس سرّه : ( نعم ، لو ردّت تدارك تلك الماليّة بنفس العين . . . )
إلى آخره . [ 3 / 254 ]
أقول : إذا قبلت هذه الدعوى في التدارك بنفس العين أو المثل بعد التلف ، فلتقبل إذا قيل : لو أعطيت القيمة تدارك تلك الماليّة بنفس القيمة ، فإنّ العين والمثل والقيمة متساوية بعد تنزّل السعر في التدارك وعدمه من حيث الماليّة بميزان واحد لو كان هناك فائت يجب تداركه .
ومن ذلك تعرف ما في قوله قدّس سرّه : ( فإن ردّت العين فلا مال سواها يضمن . . . )
إلى آخره . [ 3 / 254 ]
ويقال أيضا : وإذا أعطى القيمة فلا مال سوى العين يضمن ، وما هو المانع من أن يقال في ذلك : إذا أعطيته قيمة يوم التلف بميزان المثل والعين المردودة في الماليّة ، فإنّك لا تكاد تجد في ذلك فرقا يجدي ولا تعبّدا فارقا إذا كانت تلك المرتبة محفوظة للمالك أو غير محفوظة ؟ !
ومن ذلك تعرف ما في قوله قدّس سرّه في مقام التوضيح : ( فإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها )
انتهى . [ 3 / 255 ] مع أنّه لا تجب غرامة أكثرها في التغريم بالمثل بالاتّفاق .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 14 : 30 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة 6 : 245 .