الفصل الثالث في مفاده
استند إليه في الخلاف والمبسوط والتذكرة والدروس لوجوب ردّ المغصوب « 1 » .
وذكره في الانتصار مستندا للضمان « 2 » ، كما استدلّ به لذلك في كنز الفوائد وجامع المقاصد « 3 » ، وحكي الاستناد إليه في الضمان عن أكثر العلماء « 4 » .
وفي الغنية والسرائر والمسالك والكفاية والمفاتيح والرياض والمكاسب استندوا إليه في الأمرين معا « 5 » ، كما يظهر ذلك أيضا من المختلف « 6 » .
نعم ، في العوائد : « أنّ مدلوله هو وجوب الحفظ » « 7 » ، وعن بعض : « أنّه وجوب الردّ » « 8 » ، وعن بعض : « أنّه الضمان » « 9 » ، كما احتجّ في العناوين على انحصار دلالته فيه « 10 » .
وربما يظهر من الجواهر عدم إفادته لوجوب الردّ ، حيث اعتمد في ذلك على غيره دونه « 11 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 3 : 408 ، المسألة 20 ؛ المبسوط 3 : 59 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 383 ؛ الدروس الشرعيّة 3 : 109 .
( 2 ) . الانتصار : 468 ، المسألة 263 .
( 3 ) . كنز الفوائد 1 : 612 ؛ جامع المقاصد 5 : 341 .
( 4 ) . العناوين 2 : 416 .
( 5 ) . غنية النزوع 1 : 280 و 289 ؛ السرائر 2 : 463 و 481 ؛ مسالك الأفهام 4 : 207 ، و 12 : 222 ؛ كفاية الفقه 2 :
639 ؛ مفاتيح الشرائع 3 : 162 و 171 ؛ رياض المسائل 9 : 447 ؛ المكاسب 3 : 159 و 268 .
( 6 ) . مختلف الشيعة 5 : 343 ، المسألة 316 ، و 6 : 121 ، المسألة 17 .
( 7 ) . عوائد الأيّام : 315 ، العائدة 33 .
( 8 ) . مختلف الشيعة 6 : 121 ، المسألة 17 ؛ مسالك الأفهام 5 : 93 .
( 9 ) . الانتصار : 468 ، المسألة 263 .
( 10 ) . العناوين 2 : 416 و 422 .
( 11 ) . جواهر الكلام 37 : 75 .