وفي المستدرك : « روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن من نوادره » « 1 » . انتهى .
وقد صحّح العلّامة طرق الصدوق إلى ثوير « 2 » بن أبي فاختة ومحمّد بن بجيل وأبي ولّاد الحنّاط وهو فيها .
الحديث السادس :
ما رواه في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه العلوي ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلّقات ثلاثا ، فقال لي : « إنّ طلاقكم الثلاث لا يحلّ لغيركم وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » « 3 » . انتهى .
ورواه الصدوق في الباب الحادي والثلاثين في ما جاء عن الرضا عليه السّلام من العلل في كتاب عيون الأخبار « 4 » ، وكذا كتاب العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السّلام « 5 » .
ومحمّد بن عليّ ماجيلويه قد أكثر الصدوق من الرواية عنه مترحّما ومترضّيا .
والعلّامة في الخلاصة قال بصحّة طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح الكوفيّ وفيه محمّد بن عليّ ماجيلويه « 6 » .
وذكر الميرزا في منهج المقال : أنّ مشايخنا تابعوا العلّامة على ذلك « 7 » .
هامش
( 1 ) . خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 4 : 189 .
( 2 ) . في الأصل : ثور ، وهو تصحيف .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 8 : 59 ، ح 193 ؛ الاستبصار 3 : 292 - 293 ، ح 1035 .
( 4 ) . عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 91 ، ح 28 .
( 5 ) . علل الشرائع 2 : 226 ، الباب 284 ، ح 1 .
( 6 ) . خلاصة الأقوال : 438 ، الفائدة الثامنة .
( 7 ) . منهج المقال : 13 .