من الخلاصة : « لم أظفر له على تعديل ظاهر ولا على جرح ، بل على ما يترجّح به أنّه من الشيعة » « 1 » .
قلت : ويعرف ذلك من روايته هذه وروايتها عنه .
الحديث الثالث :
في نكاح من لا يحضره الفقيه في باب « ما أحلّ اللّه من النساء » روى حديثا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقال بعده : وفي خبر آخر قال عليه السّلام : « إنّ طلاقكم الثلاث لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » « 2 » .
وقال عليه السّلام : « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » « 3 » .
والشيخ أيضا في « ميراث المجوس » من الاستبصار بعد أن ذكر رواية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وقد روي أنّه قال عليه السّلام : « إنّ كلّ قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه » « 4 » .
الحديث الرابع :
ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن غير « 5 » واحد من أصحاب عليّ ، عن عليّ بن أبي حمزة أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل ؟ فقال عليه السّلام : « ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك » « 6 » . انتهى .
هامش
( 1 ) . خلاصة الأقوال : 193 ، الرقم 604 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 257 ، ح 1220 .
( 3 ) . المصدر ، ح 1221 .
( 4 ) . الاستبصار 4 : 189 ، ح 705 ؛ وأخرجه أيضا في تهذيب الأحكام 9 : 365 ، ح 1301 وفيه : « كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » .
( 5 ) . في تهذيب الأحكام : قال حدّثني غير واحد .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 8 : 58 ، ح 190 ؛ الاستبصار 3 : 292 ، ح 1031 .