تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

الفصل الأوّل في ما وجدته من الأحاديث الواردة في ذلك

الحديث الأوّل :

ما رواه الشيخ قدّس سرّه في مواريث التهذيبين عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي « 1 » بن محمّد البزّاز ، عن العلاء « 2 » بن رزين القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الأحكام ، قال عليه السّلام : « يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون » « 3 » . انتهى . والذي رأيته من كتب الحديث والفقه متوافق على التعبير ب‍ « كلّ ذي دين » ، لكن في بعض النسخ « يجوز » « 4 » بالياء المثنّاة من تحت ، وفي بعضها « تجوز » بالتاء المثنّاة من فوق . وفي بعض النسخ « بما يستحلّون » بإدخال باء الجرّ على الموصول ، وفي بعضها بإسقاط باء الجرّ . والمناسب هو ثبوت باء الجرّ مع « تجوز » بالمثنّاة من فوق ، ويكون الفاعل هو ضمير « الأحكام » ، ويكون التقدير « بما يستحلّون به » . والمناسب مع « يجوز » بالمثنّاة من تحت ، هو كون الموصول فاعلا غير مقترن بحرف الجرّ .
هامش
( 1 ) . في تهذيب الأحكام : « السندي » . ( 2 ) . في التهذيبين : علاء . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 322 ، ح 1155 ؛ الاستبصار 4 : 148 ، ح 554 . ( 4 ) . كما في نسخة تهذيب الأحكام المطبوعة التي اعتمدنا عليها في الاستخراجات .
الرسائل الفقهية — صفحة 238 | الشيخ محمد جواد البلاغي / جمعى از محققان