الفصل الأوّل في ما وجدته من الأحاديث الواردة في ذلك
الحديث الأوّل :
ما رواه الشيخ قدّس سرّه في مواريث التهذيبين عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي « 1 » بن محمّد البزّاز ، عن العلاء « 2 » بن رزين القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الأحكام ، قال عليه السّلام : « يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون » « 3 » . انتهى .
والذي رأيته من كتب الحديث والفقه متوافق على التعبير ب « كلّ ذي دين » ، لكن في بعض النسخ « يجوز » « 4 » بالياء المثنّاة من تحت ، وفي بعضها « تجوز » بالتاء المثنّاة من فوق . وفي بعض النسخ « بما يستحلّون » بإدخال باء الجرّ على الموصول ، وفي بعضها بإسقاط باء الجرّ .
والمناسب هو ثبوت باء الجرّ مع « تجوز » بالمثنّاة من فوق ، ويكون الفاعل هو ضمير « الأحكام » ، ويكون التقدير « بما يستحلّون به » .
والمناسب مع « يجوز » بالمثنّاة من تحت ، هو كون الموصول فاعلا غير مقترن بحرف الجرّ .
هامش
( 1 ) . في تهذيب الأحكام : « السندي » .
( 2 ) . في التهذيبين : علاء .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 322 ، ح 1155 ؛ الاستبصار 4 : 148 ، ح 554 .
( 4 ) . كما في نسخة تهذيب الأحكام المطبوعة التي اعتمدنا عليها في الاستخراجات .