تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ومنها : حسنة ابن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل وليس معه إناء ، يغترف منه ويداه قذرتان ؟ قال : « يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
» « 1 » . وفيه : أنّه لم يثبت الاصطلاح في ذلك الوقت على أنّ القليل هو ما دون الكرّ ، بل الاصطلاح على ذلك إنّما عرف من الفقهاء المتأخّرين عن عصر الأئمّة عليهم السّلام فجرى الجواب بما يتضمّن الطهارة على المعهود المتعارف في مياه الطريق التي لا تقلّ عن الكرّ ، وإن وصفت بالقلّة النسبيّة . كما جرى على ذلك الحكم بالطهارة وعدم الانفعال بعين النجاسة بالنسبة للحياض والغدران ومياه الطريق في روايات حريز « 2 » وابن سنان « 3 » وسماعة « 4 » وأبي بصير « 5 » وأبي خالد « 6 » والعلاء « 7 » ، ويكون استشهاد الإمام عليه السّلام بالآية نحوه في رواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه : إنّا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبيّ وتبول فيه الدابّة وتروث ؟ فقال عليه السّلام : « إن عرض في قلبك شيء فافعل هكذا - يعني افرج الماء بيدك - ثمّ توضّأ ، فإنّ الدين ليس بمضيّق ، فإنّ اللّه تعالى يقول :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
» « 8 » . ومنها : رواية عثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أكون في السفر فآتي
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 149 ، ح 425 ، والآية في سورة الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 2 ) . الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة ، ح 3 . ( 3 ) . المصدر ، ح 4 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 1 : 216 ، ح 624 ؛ الاستبصار 1 : 12 ، ح 18 . ( 5 ) . راجع الهامش 8 من نفس الصفحة . ( 6 ) . تهذيب الأحكام 1 : 40 ، ح 112 ؛ الاستبصار 1 : 9 ، ح 10 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام 1 : 415 ، ح 1311 ؛ الاستبصار 1 : 22 ، ح 53 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام 1 : 417 ، ح 1316 ؛ الاستبصار 1 : 21 ، ح 55 ، والآية في سورة الحجّ ( 22 ) : 78 .
الرسائل الفقهية — صفحة 137 | الشيخ محمد جواد البلاغي / جمعى از محققان