تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦

[ 12 ] ومنها : تعجيل الاستنجاء ،

وبه صرّح جماعة . ويدلّ عليه جملة من الأخبار أيضا ، وقد تقدّم بعضها .

[ 13 ] ومنها : الاعتماد عند الجلوس على الرّجل اليسرى .

قيل : للنبويّ ، من أنّه علّم أصحابه ذلك « 1 » .

[ 14 ] ومنها : تأخير كشف العورة حتّى يدنو جلوسه على الأرض .

قيل : للتأسّي « 2 » .

[ 15 ] ومنها : الوقوف على الباب والالتفات يمينا وشمالا إلى الملكين

قائلا : أميطا عنّي ، فلكما الله عليّ أن لا أحدث حدثا حتّى أخرج إليكما . ويدلّ عليه - مضافا إلى فتوى بعضهم - رواية [ إبراهيم بن ] عبد الحميد « 3 » .

[ مكروهات الخلوة ]

[ 1 ] ( ويكره الجلوس ) للتخلّي ( في المشارع )

وهي جمع المشرعة ، بالفتح ، وهو الموضع الذي يأتيه الواردون لأخذ الماء ، ويتردّدون إليه لذلك غالبا ، كشطوط الأنهار - أي جوانبها - ورؤوس الآبار . والدليل على الكراهة - مضافا إلى فتوى الأصحاب ، وأنّ فيه أذى للواردين - ما رواه الصدوق رحمه اللّه بإسناده إلى عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عليه السّلام عن آبائه : قال :
هامش
( 1 ) قاله في الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 64 . ( 2 ) قاله في الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 64 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 351 ، ح 1040 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 335 ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 19 ، ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 646 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني / پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي