تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شيخنا أبو جعفر ( رحمه اللّه ) : من مذهب أبى حنيفة في مبسوطه ، فظنّ انه مذهبنا ، فنقله في كتابه على غير بصيرة ولا تحقيق ، وعرّفته ان ذلك مذهب أبى حنيفة ذكره شيخنا أبو جعفر ( رحمه اللّه ) في مبسوطه ، لما شرع أحكام المزارعة ، ثم عقّب بمذهبنا ، وأومأت إلى المواضع التي حقّقها شيخنا أبو جعفر ( رحمه اللّه ) في كتاب القراض وغيره ، فما رجع ولا غيّرها في كتابه ومات ( رحمه اللّه ) وهو على ما قاله ، تداركه اللّه بالغفران وحشره مع آبائه في الجنان . « 1 » اما السؤال : فهو انه « رجل اشترى أراضي وأعيانا بشرط خيار الفسخ للبائع إذا ردّ مثل الثمن في مدة معيّنة ، ثم مات المشترى قبل مضى مدة الخيار وفسخ البائع فهل ترث زوجة المشترى من تمام الثمن المردود ، ربعها ، أو ثمنها ؟ أو من خصوص ما يقابل الأعيان فقط بعد البناء على حرمانها من الأراضي عينا وقيمة ؟ فأجبت : بما محصله : انه لا خلاف بل لا اشكال في ارثها من جميع الثمن المردود ، وان المدار في ارثها وحرمانها على ملاحظة التركة بعد الفسخ ، فان كانت الأرض مبيعة بمعنى ان الميت باعها ورجعت بالفسخ حرمت منها الزوجة ، وان كان قد انتقل إليها عوضها فيؤخذ منها الثمن ولا يرد عليها شيء من الأرض ، وان كانت مشتراة كما في المفروض ورثت من الثمن الراجع ، وان حرمت حال الموت من الأرض من غير فرق في المسألتين بين كون الخيار للميت أو للطرف الآخر أو لأجنبي . فان الفسخ وان كان من حينه الا انه يوجب حل العقد الواقع بين الميت وطرفه ونقض ما ابر ماه فبعد الفسخ يصير الثمن في حكم مال الميت في المفروض ، ويرتفع المانع من إرث الزوجة من خصوصية قائمة بالأرض ، فيرتفع الممنوع . « 2 »
هامش
( 1 ) - السرائر / 265 ( 2 ) - اى يخرج الممنوع عن كونه ممنوعا فهو في الحقيقة ارتفاع يرجع إلى الثبوت والتعبير به لنحو من المشاكلة . منه رحمه اللّه
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 12 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني / الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) / شيخ الشريعة الأصفهاني / محمد فاضل قائنى