تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1101

مساهمون:

ص١١٠١
التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستئجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك . وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم فإنه يجوز التبرع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مر سابقاً ، وأما الحجّ المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكن من أدائه فعلًا ، وأما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحجّ الواجب . [ 3167 ] مسألة 26 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وإن كان الأقوى فيه الصحة ، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، وأما في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب ، لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب . [ 3168 ] مسألة 27 : يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحجّ المندوب تبرعاً أو بالإِجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً كما إذا كان على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعاً كحجة الإِسلام والنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً ، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجة الإِسلام في عام واحد احتياطاً لاحتمال بطلان حجّ أحدهما ، بل وكذا مع العلم بصحة الحجّ من كل منهما وكلاهما آت بالحجّ الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد ، ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً .