تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1100

مساهمون:

ص١١٠٠
والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباً بل الظاهر جريان حكم وجوب الإِتمام والإِعادة في النيابة تبرعاً أيضاً وإن كان لا يستحق الأجرة أصلًا . [ 3163 ] مسألة 22 : يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصياً أو وكيلًا وسلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلًا ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث ، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإِطلاق ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان . [ 3164 ] مسألة 23 : إطلاق الإِجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإِذن صريحاً أو ظاهراً ، والرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر . [ 3165 ] مسألة 24 : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حجّ الإِفراد عمن عليه حجّ التمتع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثمّ اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان : من إطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه ، والأقوى عدمه ، وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير ما على الميت ولأنه غير العمل المستأجر عليه . [ 3166 ] مسألة 25 : يجوز التبرع عن الميت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان والمندوب ، بل يجوز
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1100 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري