زمان التعلّق واللاحقة ، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها ( 1 ) وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة ( 2 ) ، والمراد بالمئونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلاح والحارث والساقي وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر ( 3 ) وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها ، ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة .
[ 2674 ] مسألة 17 : قيمة البذر ( 4 ) إذا كان من ماله المزكّى ( 5 ) أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع .
شرح
( 1 ) - كما هو ظاهر عبارة فقه الرضا والقدماء من أصحابنا .
( 2 ) - لا خصوصيّة لها ، بل للسابقة .
( 3 ) - إذا كان للزرع الخاصّ ، لا لأصل إحياء الأرض .
( 4 ) - بل مثله ، إلّا إذا قوّمه على نفسه عند النثر في الأرض . نعم ، لو اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمّى ، لا المثل ولا القيمة .
( 5 ) - ولو كان من ماله غير المزكّى ، فالأحوط إن لم يكن أقوى كون المحصول الفعليّ مشتركاً بين المالك وبين الفقراء بنسبة سهمهما في البذر ، ثمَّ يتعلّق الزكاة ثانياً بسهم المالك ، والأحوط في النصاب ملاحظة الجميع .