تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 901

مساهمون:

ص٩٠١
[ 2666 ] مسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أي جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . [ 2667 ] مسألة 10 : لا تتكرر زكاة الغلّات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالًا ، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره . [ 2668 ] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ، ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق ( 1 ) لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ، ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ ( 2 ) والأحوط الأكثر . [ 2669 ] مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر . [ 2670 ] مسألة 13 : الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم . [ 2671 ] مسألة 14 : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى ( 3 ) العشر ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر
شرح
( 1 ) - بحيث يثبت الصدق فيه عرفاً دون الآخر ، وإلّا فالأحوط ملاحظة النسبة وإن كان الأقوى كفاية النصف والنصف . ( 2 ) - إلّا إذا كانت للآخر حالة سابقة فتستصحب . ( 3 ) - بل الأحوط ؛ وكذا فيما يليه .