تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 900

مساهمون:

ص٩٠٠
وتتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه . [ 2661 ] مسألة 4 : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بُسراً أو رُطباً أو حصرِماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن ( 1 ) وجب عليه ضمان حصة الفقير ( 2 ) ، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب . [ 2662 ] مسألة 5 : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعيّ الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا فإنّه يجب على الساعي القبول ( 3 ) . [ 2663 ] مسألة 6 : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ( 4 ) ، فوقت وجوب الأداء ( 5 ) غير وقت التعلّق . [ 2664 ] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ( 6 ) مع التراضي بينهما قبل الجذاذ ( 7 ) . [ 2665 ] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
شرح
( 1 ) - بناءً على استثنائها . ( 2 ) - بناءً على القول المشهور ، لا ما قوّاه المصنّف في البسر والحصرم . ثمَّ الضمان يجب أن يكون بإذن الحاكم بناءً على الإشاعة ، وكذا بناءً على ما يختاره المصنّف من الكلّي في المعيّن ، إن أراد التصرّف في الجميع . ( 3 ) - في العموم إشكال . ( 4 ) - بشرط عدم تأخير التصفية والاجتذاذ والاقتطاف عن وقتها المتعارف . ( 5 ) - أي : الوقت المتعارف لامتثال هذا التكليف ، بحيث يجوز التأخير إليه ، غير وقت الوجوب والتعلّق . ( 6 ) - مع رعاية مصلحة الفقراء وبيت المال . ( 7 ) - بعد زمان التعلّق على القولين فيه لا قبله ، إلّا بعنوان القرض مع قبول الطرف .