تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢
ومنها : ما يختص بوقت معين ( 1 ) ، وهو في مواضع . منها وهو آكدها : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، فقد ورد أنّه يعادل صوم الدهر ، ويذهب بوحر الصدر ، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحب له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحبّ أن يتصدق عن كلّ يوم بمد من طعام أو بدرهم . ومنها : صوم أيّام البيض من كلّ شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور ، وعن العماني أنّها الثلاثة المتقدّمة . ومنها : صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصح ، وعن الكليني رحمه الله أنّه الثاني عشر منه . ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة . ومنها : صوم يوم مبعث النبيّ صلى الله عليه وآله ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء . ومنها : يوم المباهلة ( 2 ) ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ومنها : كل خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط .
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل المقنع على بعضها لا تخلو من إشكال . فالأولى الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ، أو بقصد رجاء الثواب للخصوصيّة . ( 2 ) - في المدارك : « لم أقف في استحباب صوم هذا اليوم على نصّ بالخصوص » * . * مدارك الأحكام ، الصوم المستحب ، ج 6 ، ص 269 .