تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 850

مساهمون:

ص٨٥٠
بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقية اختياراً وهو مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع . [ 2556 ] مسألة 8 : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم ، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة ( 1 ) في حدّ نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها .

فصل [ في أقسام الصوم ]

أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور . والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ( 2 ) وصوم بدل الهدي في حجّ التمتع ، وصوم النذر ( 3 ) والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم
شرح
( 1 ) - فرق بين صوم تامّ وبين أجزاء الصلاة ، فإنَّ كلّ صوم بذاته عبادة مستقلّة مأمور بها بأمر ندبيّ ، وهو المقوّم لعباديّته ؛ وهذا بخلاف أجزاء الصلاة ، فتأمّل . ( 2 ) - عن نفسه أو عمّن هو وليّه . ( 3 ) - قد يقال : إنَّ في مثل النذر وأخويه والإجارة ونحوها ما هو الواجب عنوان الوفاء ، لا الفعل الذي تعلّق به النذر ونحوه ؛ ولكن في رواية الزهريّ الطويلة ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال : « وصوم النذر واجب » * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 6 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، ح 1 ، ج 10 ، ص 377 .