والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشد .
[ 2353 ] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمَّ سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة أو حد الترخص منهما أتمّ ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلّق لكنّ الأحوط في المقامين الجمع .
[ 2354 ] مسألة 10 : إذا قامت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً ، لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنّه كان مكلفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكنّ الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[ 2355 ] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني عليه السلام ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وما ذكرنا هو القدر المتيقن ، وإلّا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلا ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .
[ 2356 ] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلًا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما .
[ 2357 ] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها إلّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
[ 2358 ] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 776
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٧٦