تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
[ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمَّ سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصليهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها . [ 2346 ] مسألة 2 : لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثمَّ سافر ، فإنّه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها . [ 2347 ] مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً فإمّا أن يكون عالماً بالحكم والموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسياً فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء ، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتمّ وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنّه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء ، وأمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتمّ فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً وجب عليه الإعادة والقضاء . [ 2348 ] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 774 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري