تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذٍ ما دام لم يخرج ، وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر ، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام . [ 2320 ] مسألة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأوّل ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً ، وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده . [ 2321 ] مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر . [ 2322 ] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمَّ سافر بعد الزوال . [ 2323 ] مسألة 22 : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعية تامّة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام . [ 2324 ] مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر . [ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أوّلًا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور : الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 768 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري