تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
[ 2315 ] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكنّ الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد . [ 2316 ] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلًا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد . [ 2317 ] مسألة 16 : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ، وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذٍ ، وكذا في الصورة الأولى . [ 2318 ] مسألة 17 : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام ، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمَّ جُنّ ثمَّ أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنّها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً . [ 2319 ] مسألة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه