[ 2310 ] مسألة 9 : إذا كان محلّ الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه .
[ 2311 ] مسألة 10 : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها ، نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر .
[ 2312 ] مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك .
[ 2313 ] مسألة 12 : لا تصح نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيّام إلّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
[ 2314 ] مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة ، لكنّ الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 766
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٦٦