[ 2300 ] مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخص ثمَّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ، وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمَّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلّى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حدّ الترخص قصراً ثمَّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الاجزاء إلحاقاً له بما لو صلى ثمَّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
[ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 762
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٦٢